قطب الدين الراوندي

90

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة

و « الرخصة في الأمر » خلاف التشديد . و « العزيمة » العزم ، وهو عقد القلب على الشيء يريد أن يفعله . والعزيمة : الواجب . والمخصوص : كل لفظ يقع على شيء بعينه دون ما عداه . والخاص : ما تناول شيئا واحدا . والعام : ما تناول لفظه شيئين فصاعدا . والعبرة : الاعتبار بما مضى . والمثل : قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول ، والأصل فيه التشبيه . و « المرسل » هنا المطلق . والمحدود : المقيد المظهر حده وغايته . والمحكم من القول : ما لا يحتمل وجهين أو أكثر . والمفسر : المبين . والغامض : المستتر ، ويكون المفسر المظهر بلفظ آخر فائدته واللَّه قد وسع على المكلفين في مواضع فيما كلفهم . والجهل في اللغة : هو أن لا تعلم ذلك الشيء . والمثبت في الكتاب : المدام فيه الذي أوجده اللَّه فيه . والسنة : كل فعل شرعي أدامه الرسول ولم يثبت أنه مخصوص به عليه السلام أو نسخ . والفرق بين الفريضة والواجب أن الفريضة أخص من الواجب لأنها الواجب الشرعي ، والواجبات إذا كانت مطلقة يجوز حملها على العقلية والشرعية . والأخذ : الفعل . والترك : أن لا يفعله لغة . والكبيرة : خطيئة تكبر بالإضافة إلى أصغر منها . والصغيرة : خطيئة تصغر بالإضافة إلى خطيئة أكبر منها . والايعاد : الوعد بالشر . وأرصد له كذا : هيأه وترقبه وأعده له .